الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
الجزء الخامس 18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، وَحَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. 18022- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. 18023- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا. 18024- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. 18025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ، يَعْنِي عَلِيًّا، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَت، يَنْتَظِرُ حَتَّى إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا. 18026- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ. 18027- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ. 18028- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. 18029- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً. 18030- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. 18031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا. 18032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالاَ: طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. 18033- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً. 18034- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ. 18035- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
18036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ أَرَاْدَ الطَّلاَقَ الَّذِي هُوَ الطَّلاَقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ. 18037- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 18038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا. 18039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ. 18040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ. 18041- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 18042- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لاِمْرَأَتِهُ: اذْهَبِي إلَى أَهْلِكَ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.
18043- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ؟ فَقَالَ: يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ. 18044- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ. 18045- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالاَ: إذَا كَانَتْ حَامِلاً طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ. 18046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ. 18047- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالأَهِلَّةِ.
18048- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلاَ تَعْتَدُّ بِهَا، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ. 18049- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. 18050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. 18051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. 18052- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا 18053- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. 18054- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. 18055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. 18056- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ، قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. 18057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. 18058- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَخِلاَسٍ قَالاَ: لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. 18059- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18060- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا. 18061- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: احْتَسَبْتَ بِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: فَمَهْ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةَ. 18063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقِيلَ لَهُ: احْتَسَبْتَ بِهَا؟، يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَمَا يَمْنَعَنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟
18064- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلاَقِهَا. 18065- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ. 18066- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا. 18067- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلاَقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا. 18068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلاَقِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةً. 18069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَخَيْثَمَةَ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ: كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلاَثِ . قَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. 18070- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُمَا قَالاَ: تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلاَقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلاَ يُعْجِبُنَا ذَلِكَ.
18071- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا. 18072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ؟ قَالَ: يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ. 18073- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ؟ 18074- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ النِّيْلِي، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ. 18075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ، فَلْيُشْهِدْ. 18076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَلْيمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالُوا: الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ. 18077- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِي قَوْلِهِ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ. 18078- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلاَ يُشْهِدُ، قَالَ: فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا. 18079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ. 18080- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَحَنَثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، قَالَ: غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. 18081- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ مِثل ذَلِكَ. 18082- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ؟ فَقَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ.
18083- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. 18084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدٍ، وَخِلاَسٍ قَالُوا: إذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا. 18086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
18087- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ؟ قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. 18088- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَقَالَ: إنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. 18089- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 18090- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا؟ قَالَ: يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ. 18091- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ. 18092- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَيْ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا جَمِيعًا، قَالَ: إنَّ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ. 18093- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ.
18094- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. 18095- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. 18096- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا.
18097- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً؟ قَالَ: فَمَا قَالُوا لَكَ؟ قَالَ: قَالُوا: قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْك، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك، بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ. 18098- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: حرَّمَتْهَا ثَلاَثٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ. 18099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً؟ فَقَالَ: بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ. 18100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: إنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ، فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 18101- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا؟ قَالَ: بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ، وَاقْسِمْ سَائِرهُنَّ بَيْنَ نِسَائِك. 18102- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلاَثٍ، هِيَ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ: بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ. 18103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا، أَوَ مِئَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا. 18104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً، قَالَ: ثَلاَثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْك، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ. 18105- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً؟ فَقَالَ: ثَلاَثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ. 18106- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 18107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: قَالَ: إنِّي طَلَّقْتهَا مِئَةً؟ قَالَ: بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ، وَسَائِرُهُنَّ إسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ. 18108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ: بَانَتْ مِنْك الْعَجُوزُ. 18109- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا؟ قَالَ: الثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.
18110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ، فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ: تَكَلَّمْتَ بِالطَّلاَقِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَاللَّهِ لاَ تُلْبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ. 18111- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ، كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا. 18112- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو؛ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
18113- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ. 18114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. 18115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلاَّ مِنْ بَعْدَ النِّكَاحِ. 18116- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ، وَلاَ عِتْقَ إلاَّ بَعْدَ مِلْكِ. 18117- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ. 18118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلاَلٌ. 18119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَفََعَهُ؛ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. 18120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. 18121- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ، فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18122- حدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ، فَيَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَاهُ طَلاَقًا. 18123- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ. 18124- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ؛ مِثْلَهُ. 18125- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ. 18126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. 18127- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. 18128- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّك تَخْطُبُ فُلاَنَةَ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيداً؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ. 18129- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالاَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ؛ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
18130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ؟ 18132- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آدَمَ، مَوْلَى خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، فَلاَ يَكُونُ طَلاَقُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ. 18133- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالاَ: لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
18134- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ، وَقَاسِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ. 18135- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: يُكَفُّ عَنْهَا. 18136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إذَا وَقَّتَ وَقَعَ. 18137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. 18138- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ، جَازَ عَلَيْهِ. 18139- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ. 18140- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ. 18141- حدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالاَ: هِيَ كَمَا قَالَ. 18142- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرُ أُمِّي؟ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. 18143- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ؛ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ؟ فَقَالَ: أَعْلِمَهَا الطَّلاَقِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا. 18144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ: لاَ يَتَزَوَّجُهَا. 18145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُل، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ: إذَا سَمِعَتَ بَوَادِيَ النِّوْكَاء حُلَّ بِه، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ. 18146- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُوَيْد بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ كَمَا قَالَ، فَقُلْتُ: إنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَقَالَ: جَرْمِزٌ مولى ابن عباس.
18147- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ قُدَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: رَجُلٌ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ. 18148- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إذَا قَالَ كُلُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 18149- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. 18150- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ: كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لاَ تَمْلِكُ؟ إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18151- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالاَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18152- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاَثًا؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: ثَلاَثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: مَا يُدْرِيَك؟ إنَّمَا أَنْتَ قَاصِّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ، الْوَاحِدَةُ تُبَينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18154- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ قَالُوا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18155- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18156- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَقَالَتْ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرَهُ. 18157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا. 18158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ بِمِثْلِهِ. 18159- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْر .(ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ بُكَيْر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالُوا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18161- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلاَثًا، كَلِمَةً وَاحِدَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ. 18162- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18163- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18164- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18165- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْد، عَنْ مَكْحُولٍ؛ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18166- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18167- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18168- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: أَكْرَهُهُ. 18169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18170- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: بَانَتْ بِالأُولَى وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَغَيْرُهُمَا، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. 18171- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَد بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ. 18172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالأُولَى، وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18173- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَمَام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، قَالَ: بَانَتْ بِالأُولَى. 18174- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالاَ: بَانَتْ بِالأُولَى، وَثَنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ. 18175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه. 18176- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بِالأُولَى.
18177- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 18178- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ: جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: هَاتِ مِنْ هُنْيَّاتِكَ: إنَّ الثَّلاَثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلاَقِ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ. 18179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا: إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18180- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى الأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 18181- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل، والشَّعْبِيِّ قَالاَ: إذَا أَرَادَ الأُولَى فَلاَ بَأْسَ. 18182- حدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ، فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا نَوَى. 18183- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كَانَ إنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 18184- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ؟، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَقَالَ حَمَّادٌ: إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلاَ بَأْسَ. 18185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّاداً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقُ، أَنْتِ طَالِقٌ؟ قَالاَ: هِي ثَلاَثٌ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الأُولَى، وَإِذَا قَالَ اعْتَدِّي، فَمِثْلُ ذَلِكَ. 18186- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ، قَالَ: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا، ثَلاَثاً، أَوْ أَرْبَعاً؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ: بَانَتْ مِنْهُ.
18187- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ. 18188- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ. 18189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ. 18190- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلٍ وَقَعَ. 18191- حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ فُرَاتٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: تَعْتَدُّ يَوْمَِ قَالَ.
18192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلاَقِ وَقْتًا، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، وَقَعَ الطَّلاَقُ. 18193- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ. 18194- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إلَى أَجَله. 18195- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إلَى رَأْسِ السَّنَةِ؟ قَالَ: أرَى أَنَهَا طَالِقٌ إلَى الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى، وَتَحِلَّ لَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ. 18196- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ: هُوَ عَتِيقٌ إلَى الْحَوْلِ.
18197- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إذَا عَنَى الطَّلاَقَ. 18198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ. 18199- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: اعْتَدِّي وَاحِدَةً. 18200- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 18201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى الأُولَى؟ قَالاَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ اعتَدّي، اعتَدّي. 18202- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالاَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، وَقَالَ: إنِّي نَوَيْت وَاحِدَةً، فَهِي وَاحِدَةٌ. 18203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، يَنْوِي ثَلاَثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
18204- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي ثَلاَثًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ مِثْلَهُ.
18206- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَأَبِي حَرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي، فَهِيَ اثْنَتَانِ.
18207- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ. 18208- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ. 18209- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ. 18210- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلاَقِ الْمَجْنُونِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر يَمِينَهُ. 18211- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ، حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ؟ قَالَ: لاَ يَجُوزُ. 18212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ إذَا أُخِذَ بِهِ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ.
18213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ. 18214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ. 18215- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ. 18216- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ الْمُجَبِّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعْتُوهٌ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُ مَعْتُوهٌ، فَقَالَ: إنِّي لَمْ أَسْمَعَ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلاَقًا، وَلاَ غَيْرَهُ. 18217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ، وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلاَقٌ. 18218- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ، جَازَ. 18219- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: طَلاَقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18220- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ. 18221- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ. 18222- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ. 18223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ. 18224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلاَقٌ.
18225- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ، قَالَ: إذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. 18226- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ مِثْلَهُ. 18227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ، قَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَلْزَمُهُ، وَقَالَ قَتَادَةُ: إذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ. 18228- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحِينِ قَالَ: طَلاَقُهُ وَعِتَاقُهُ جَائِزٌ. 18229- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْجُنُونُ جُنُونَانِ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلاَقٌ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.
18230- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو: إذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ، طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. 18231- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ، وَلْيَنْتَظِرُ عَسَى أَنْ يُفِيقَ. 18232- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلاَقُهُ إلَى وَلِيِّهِ. 18233- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ، لاَ يَرْجُون أَنْ يَبْرَأَ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ: لاَ، إَِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاَءِ، فَلْتَصْبِرْ. 18234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلاَقُ وَلِيِّهِ.
18235- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَبَ إلَيَّ: أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى.
18236- حَدَّثَنَا حَفْصُ، عَنْ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ. 18237- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ. 18238- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ، فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ. 18239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ، قَالَ: طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: إذَا حَفِظْتِ الصَّلاَةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ، فَقَدْ جَازَ طَلاَقُكَ. 18240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ غُلاَمٌ طَلَّقَ ثَلاَثًا؟ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِذَاً عَقلَ أَنَّ الثَّلاَثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا. 18241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ. 18242- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. 18243- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ، وَقَالَ: كُل طَلاَقٍ جَائِزٌ، إلاَّ طَلاَقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ. 18244- حَدَّثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ نِكَاحُهُ، وَلاَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ. 18245- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ؟ قَالَ: النِّسَاءُ كَثِيرٌ. 18246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ. 18247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ، وَيَكْتُمُونَهُمَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا. 18248- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18249- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ؟ فَقَالاَ: لاَ يَجُوزُ.
18250- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيِلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُس، قَالَ: حدَثَنِيِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا، قَالَ: كُنّاَ فِيِ غَزَاةِ، فَبَرْسَمَ صَاَحِبٌ لَنَاَ، فَطلَّّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَا، فَلَمَا أفَاَقَ قَالوُا لَهُ: قُلْتَ كَذَا وَكذَا، قَالَ: مَاَ أَعْلَمَنِيِ، قُلْتُ: مِنْ هَذَا قَلِيِلاً، وَلاَ كَثِيِراً، وَمَا أَعْرِفْهُ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِيِ حَاجَةٍ، َفلَمَا قضَى حَاجتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَدَيَّنَهُ. 18251- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُس. 18252- حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاويَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَم، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: طَلاَقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمومِ الَّذِي يَهْذِي، ونِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18253- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ. 18254- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ هَرْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ فِي طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي وَلاَ يَعْقِلُ، مَا يَقُولُ، قَالَ: لاَ طَلاَقَ لَهُ، وَلاَ عِتَاقَ لَهُ مَا دَام عَلَى ذَلِك. 18255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالاَ: لاَ يَجُوز طَلاَق الْمُبَرْسَمِ. 18256- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنِ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ، أَوْ مَنْ نَزلَ بِِهِ بَلاءٌ فِي غَير نَشْوَى. 18257- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ؟ فَكَتَبَ إِلَيِّ: إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ لاَ يَجُوزُ.
18258- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ. 18259- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: طَلاَقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ. 18260- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ السَّكْرَانِ. 18261- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: طَلاَقُهُ جَائِزٌ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ. 18262- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ؛ قَالاَ: طَلاَقُهُ جَائِزٌ. 18263- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ. 18264- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ وَجَلَدَه. 18265- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَان، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: إِنْ أُصيْب فِيهِ الْحَقَّ، فرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَضُرَبَ ثَمَانِينَ. 18266- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: طَلاَقُهُ جَائِزٌ. 18267- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: يَجُوزُ طَلاَقُهُ. 18268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ. 18269- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حُدِّثْتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ: طَلاَقُهُ جَائِزٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 18270- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَة. 18271- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إذَا طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. 18272- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَجُوزُ طَلاَقُهُ،وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ. 18273- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ، فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. 18274- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلاَقَهُ،وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ. 18276- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، قَالُوا: لَيْسَ بِجَائِزٍ. 18277- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَا لاَ يُجِيزَانِ طَلاَقَ السَّكْرَانِ. 18278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَِنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ. 18279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ.
18280- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيِّ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالُوا لِي: لاَ نُزَوِّجُك حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلاَثًا، فَقُلْتُ: قَدْ طَلَّقْتهَا ثَلاَثًا، قَالَ: فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي، فَقَالُوا: أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قُلْتُ: بَلى، كَانَتْ تَحْتِي فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ، فَطَلَّقْتهَا، فَأَمَّا هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا، فَأَتَيْت شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَى عُثْمَانَ، فَقُلْتُ: سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: نِيَّتُهُ. 18281- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ رضا، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي الْوِسَادَةَ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: مَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا. 18282- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقَ. 18283- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: قدْ أَعْتَقْتُكِ، قَالَ: لاَ يَكُونُ طَلاَقًا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ. 18284- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: إنَّمَا الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقَ. 18285- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، عَنْ سَوَّارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو ثُمَامَةَ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا؛ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ، فَخَاصَمَتْهُ إلَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ: أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلاَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْك. 18286- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَتِيقَةٌ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 18287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنِ الريَّانِ بْنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَأَخَذَ نَوَاةً، فَقَالَ: نَوَاةٌ طَالِقٌ، نَوَاةٌ طَالِقٌ، ثَلاَثًا، قَالَ: فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَا نَوَيْتَ؟، قَالَ: نَوَيْتُ امْرَأَتِي، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 18288- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكَ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: مُرْهُ فَلْيُوَافِينِي بِالْمَوْسِمِ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ، فَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَنْشُدُك بِاللَّهِ، مَا نَوَيْتَ؟ قَالَ: امْرَأَتِي، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18289- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: قدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوِّجِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلاَقًا. 18290- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اُخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، مَا يُجْلِسُك فِي بَيْتِي؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْحَسَنُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى.
18291- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَ: نِيَّتُهُ. 18292- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَ مَكْحُولٌ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شعبَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ، لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ؟ قَالاَ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 18294- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ عَمرو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اُخْرُجِي، اسْتَتِرِي، اذْهَبِي، لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ. 18295- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ، قَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
18296- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: قدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، قَالَ: نِيَّتُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلاَثًا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ. 18297- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا قَالَ: لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18298- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ مِثْلَهُ.
18299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عِقَال، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18300- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ. 18301- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: حدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ، فَرَآهُ طَلاَقًا. 18302- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلاَقَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ، فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ؟ قَالَ: إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلاَقٌ. 18303- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنْ بَعَثَ بِهِ إلَيْهَا، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ. 18304- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ: إذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، فَلَيْسَ هِي بِطَالِقٍ، وَإِنْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ: هِيَ طَالِقٌ.
18305- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْن بَشِير، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْجَارِيَةِ إذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ الشُّهُورُ، فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. 18306- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ. 18307- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ لاَ تَحِيضُ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ إنَّهَا حَاضَتْ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
18308- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا. 18309- حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الإِهلاَل. 18310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الأَهِلَّةِ. 18311- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيل، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ، فَيُطَلِّق عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلاَلِ، وَلاَ يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18312- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ؟ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ. 18313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ. 18314- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلاَقُ. 18315- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي سَعْدٍ سَأَلَ الْحَسَنَ، وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ؟ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ. 18316- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً، وَلَهُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الإِيلاَءُ وَالظِّهَارُ. 18317- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْنِِي، قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ: هِيَ هَذِهِ، وَتَقُولُ هَذِهِ: هِيَ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا.
18318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: إذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقُ قَبْلَ الْمَثنويَّة وَقَعَ الطَّلاَقُ وَالْعَتَاقُ، حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْه. 18319- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: إِذَا قَدَّمَ الطَّلاَقَ أَوْ أَخَّرَهُ، فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلاَمِهِ. 18320- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلاَقَ، أَوْ أَخَّرَهُ. 18321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ، قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلاَقَ، أَوْ أَخَّرَهُ. 18322- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ، حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا يُدْرِي شُرَيْحَاً. 18323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا، فَقَالَتْ لِي: مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ وَلَك امْرَأَةٌ غَيْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا غَيْرَك، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18324- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الاِسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلاَقِ. 18325- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالُوا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ. 18326- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: لَهُ ثُنْيَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلُ ذَلِكَ. 18327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالاَ: ذَهَبَتْ مِنْهُ. 18328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ. 18329- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ، وَإِذا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ.
18330- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلاَ لِمُضْطَهَدٍ طَلاَقٌ. 18331- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا. 18332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَلْغَاه. 18333- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عبْيدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ ثَابِت، مَولَى أَهْلِ المَدِينَة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابن الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَا لاَ يَرَيَانِ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا. 18334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا. 18335- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ. 18336- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا. 18337- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلاَقِ. 18338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18339- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ وَعَتَاقَهُ جَائِزًا. 18340- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ: الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ. 18341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَامِلاً مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَكُتَبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ. 18342- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاَقٍ.
18343- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّك لاَ تَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا؟ قَالَ: إنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ. 18344- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ مُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ. 18345- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ. 18346- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ. 18347- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ. 18348- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ إِنْ طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ. 18349- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ، لأََجَزْتُ طَلاَقَهُ. 18350- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ، أَوِ الطَّلاَقِ قَالَ: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ.
18351- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، نَهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يَنْهَ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَخْرُجَ، فَقَالَ: فُلاَنَةُ خَرَجَتْ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى. 18352- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُطْلَقَانِ جَمِيعًا، تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا، وَتُطْلَقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ. 18353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتِ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: يَقَعُ طَلاَقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ. 18354- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُك، فَحَسِبَهَا الأُخْرَى فَطَلَّقَهَا، قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18355- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُمَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قِيلَ: فُلاَنَةُ، قَالَ: إِنَّهَا طَالِقٌ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. 18356- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، أوْ مَمْلُوكَتَانِ فَدَعَا إِحْدَاهُمَا، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَجَابَتْهُ الأُخْرَى، قَالَ: تُطْلَقُ الَّتِي سَمَّى، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.
18357- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ، قَالَ: نِيَّتُهُ. 18358- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ طَلاَقًا فِي غَضَبٍ. 18359- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ، قَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا. 18360- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اُخْرُجِي، اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ يَنْوِي الطَّلاَقَ؟ قَالاَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18361- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَ: بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ. 18362- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ. 18363- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ. 18364- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ. 18365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ ِلأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ. 18367- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالاَ: حدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلاَقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَوْ لَمْ يَسْأَلْ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ. 18368- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلاَقِ؟ قَالَ: لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ. 18369- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ مِثْلَهُ. 18370- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالاَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18371- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ بِنَحْوِهِ. 18372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِذَا حَدَّثَ نَفْسُهُ بِالطَّلاَقِ، أَوِ العَتَاقِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18373- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. 18374- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ. 18375- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلاَنَةَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، ِإنْ طَلَّقَ جَازَ. 18376- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلاَثًا؟ فَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. 18377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. 18378- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فَثَلاَثًا.
18379- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْت أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ. 18380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ، فَأَمْرُك بِيَدِكَ، فَجَازَتْ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلاَقًا كَثِيرًا، قَالَ زَيْدٌ: هِيَ وَاحِدَةٌ. 18381- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ؛ أَنَّهُ وَفَدَ إلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. 18382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَدَّادٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟ قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. 18383- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. 18384- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. 18385- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. 18386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. 18387- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18388- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْد اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ تناكرا حُلَّف. 18389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالاَ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. 18390- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: قالَتْ: قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلاَثًا؟ قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ، يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا. 18391- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ. 18392- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: حُدِّثْنَا إِذْ ذَاكَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: إِنْ رَدَّتِ الأَمْرَ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَمْرُك بِيَدِكَ، فَقَالَتْ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، لَوْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلاَثًا، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ. 18394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: ذَكَرْتُهُ ِلإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُكَ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي. 18395- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا. 18396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا، قَالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا. 18397- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ؟ فَقُلْتُ لَهَا: هُوَ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلاَثًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: ثٌمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّك لَمْ تُصِبْ.
18398- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عبْدُ اللهِ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ، وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرجعَتِهَا . 18399- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِئَةً، أَوْ أَلْفًا، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلاَقًا؟ 18400- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ. 18401- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ. 18402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ؟ فَقَالَ: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي الْفُرُوجِ رَجَعْت إلَى مَا كُنْت أَعْرِفُ، فَقِيلَ لَهُ: رَأْيُكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. 18403- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، قَالَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ. 18404- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ. 18405- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ. 18406- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا. 18407- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَإِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا؟ قَالَ: تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا. 18408- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، فَرَدَّتْ ذَلِكَ إلَيْهِ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا، قَالَ: لَيْسَ ذَلك بِشَيْء. 18409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ.
18410- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي، سَوَاءٌ. 18411- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي، سَوَاءٌ. 18412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ، وَزَيْدٍ، قَالُوا: أَمْرُك بِيَدِكِ وَاخْتَارِي، سَوَاءٌ. 18413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي، سَوَاءٌ. 18414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي، سَوَاءً.
|